المادة 10 من تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023
التدريب
يشترط تقديم التدريب المتخصص لبدائل الايواء والخدمات المساندة بناء على برامج تدريبية تعد لهذه الغاية من قبل الوزارة وبالتنسيق مع المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بما في ذلك:
أ. حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ب. اتيكيت التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
ج. مهارات فن التنقل والحركة.
د. العناية الشخصية بالأخرين.
ه. العناية الطبية بالمنتفع حسب وضعه الصحي ومتطلباته.
و. مهارات الحياة اليومية وادارة الذات .
ز. مهارات الاتصال .
ح. الإسعافات الأولية.
ط. الارشاد والدعم النفسي .
ي. الدعم التماثلي .
ك. الترتيبات التيسرية وامكانية الوصول والأشكال الميسرة .
ل. اعداد الخطط التربوية والتعليمية والانتقالية .
م. تعديل السلوك .
ن. برامج المراكز النهارية الدامجة.
س. التقييم ومؤتمر الحالة .
ع. المتابعة .
ف. بدائل الايواء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026