المادة 11 من تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

تحدد البرامج التدريبية لبدائل الايواء والخدمات المساندة بناء على نتائج التقييم وتوصيات مؤتمر الحالة: أ. البرامج التدريبية الخاصة لبدائل الايواء :- 1. برنامج تدريب الاسر الطبيعية . 2. برنامج تدريب الاسر البديلة. 3. برنامج تدريب للبيوت الجماعية . ب. البرامج التدريبية للخدمات المساندة: 1. تدريبات متخصصة للمرافق الشخصي . 2. تدريبات متخصصة للتدخل المبكر . 3. برامج التأهيل المجتمعي . 4. برامج تدريب خدمات المراكز النهارية الدامجة . ج. تدريب الجمعيات والهيئات والمؤسسات بما يتناسب مع الخدمات التي تقدمها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك