المادة 3 من تعليمات شروط ترخيص الشريك المدير في صندوق الاستثمار الخاص رقم 13 لسنة 2023
- أ- لا يجوز ممارسة أعمال الشريك المدير في صندوق الاستثمار الخاص إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير وفقا للأسس والشروط المحددة بمقتضى أحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير في حالات استثنائية وخاصة الموافقة للشخص الاعتباري غير المستوفي لأسس وشروط هذه التعليمات ممارسة اعمال الشريك المدير في صندوق الاستثمار الخاص شريطة أن يحقق أسس الترخيص وشروطه كشريك مدير خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ موافقة الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026