التعليمات

تعليمات شروط ترخيص الشريك المدير في صندوق الاستثمار الخاص رقم 13 لسنة 2023

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات شروط ترخيص الشريك المدير في صندوق الاستثمار الخاص لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون البيئة الاستثمارية . النظام:نظام …
  3. المادة 3- أ- لا يجوز ممارسة أعمال الشريك المدير في صندوق الاستثمار الخاص إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير وفقا للأسس والشروط المحددة بمقتضى أحكام هذه التعليمات والقرارات الصادر…
  4. المادة 4يشكل الوزير لجنة من موظفي الوزارة تسمى (لجنة ترخيص ومتابعة الشريك المدير) تتولى المهام التالية: - أ- دراسة المستندات والوثائق المقدمة لغايات ترخيص الشريك المدير لإدارة صن…
  5. المادة 5يشترط لترخيص الشريك المدير في صندوق الاستثمار الخاص ما يلي:- أ- أن يكون مسجلاً في المملكة كشركة ذات مسؤولية محدودة او شركة رأس مال مغامر أو شركة مساهمة خاصة. ب- ان لا يقل…
  6. المادة 6يشترط فيمن يتولى منصب المدير العام او الرئيس التنفيذي للشريك المدير ما يلي: - أ- ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى حدا أدنى في مجال إدارة الاعمال او الاستثمارات ال…
  7. المادة 7يقدم طلب ترخيص الشريك المدير إلى المسجل مرفقاً به الوثائق التالية: - أ. صورة عن عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي. ب. بيانات تفصيلية عن المؤسسين او الشركاء وعناوينهم المخت…
  8. المادة 8لا يجوز النظر في الطلب غير المستكمل للمرفقات او الشروط وعلى المسجل مراجعة الطلب والتأكد من استكمال المرفقات المطلوبة قبل إحالته الى لجنة ترخيص ومتابعة الشريك المدير لدراس…
  9. المادة 9يصدر الوزير قراره بشأن طلب ترخيص الشريك المدير خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسجيل الطلب لدى المسجل وفي حال موافقة الوزير يصدر المسجل شهادة ترخيص الشريك المدير بعد دفع ا…
  10. المادة 10على الشريك المدير المرخص أن يلتزم بمسك الدفاتر والسجلات المحاسبية وفق معايير المحاسبة الدولية وان يبين المركز المالي له ولصندوق الاستثمار الخاص الذي يديره.
  11. المادة 11على الشريك المدير المرخص أن يلتزم بتزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات وتحديثها لدى المسجل وفقاً لأي تعديلات أو تغييرات تطرأ على عمله أو مركزه المالي او شكله القانوني.
  12. المادة 12يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.