المادة 5 من تعليمات شروط ترخيص الشريك المدير في صندوق الاستثمار الخاص رقم 13 لسنة 2023
يشترط لترخيص الشريك المدير في صندوق الاستثمار الخاص ما يلي:-
أ- أن يكون مسجلاً في المملكة كشركة ذات مسؤولية محدودة او شركة رأس مال مغامر أو شركة مساهمة خاصة.
ب- ان لا يقل عدد مؤسسي الشريك المدير عن اثنين ولا يجوز ترخيص شركات الشخص الواحد.
ج- أن لا يقل رأسمال الشريك المدير عن مائة ألف دينار أردني.
د- ان يكون رأس مال الشركة المسجلة مدفوعاً بالكامل من قبل الشركاء جميعاً او المساهمين وفق احكام قانون الشركات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026