المادة 5 من تعليمات شروط ترخيص الشريك المدير في صندوق الاستثمار الخاص رقم 13 لسنة 2023

يشترط لترخيص الشريك المدير في صندوق الاستثمار الخاص ما يلي:- أ- أن يكون مسجلاً في المملكة كشركة ذات مسؤولية محدودة او شركة رأس مال مغامر أو شركة مساهمة خاصة. ب- ان لا يقل عدد مؤسسي الشريك المدير عن اثنين ولا يجوز ترخيص شركات الشخص الواحد. ج- أن لا يقل رأسمال الشريك المدير عن مائة ألف دينار أردني. د- ان يكون رأس مال الشركة المسجلة مدفوعاً بالكامل من قبل الشركاء جميعاً او المساهمين وفق احكام قانون الشركات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك