المادة 8 من تعليمات شروط ترخيص الشريك المدير في صندوق الاستثمار الخاص رقم 13 لسنة 2023
لا يجوز النظر في الطلب غير المستكمل للمرفقات او الشروط وعلى المسجل مراجعة الطلب والتأكد من استكمال المرفقات المطلوبة قبل إحالته الى لجنة ترخيص ومتابعة الشريك المدير لدراسته ورفع توصياتها الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026