المادة 11 من تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
للوزير أن يحدد نسب العمال والمهن المصرح لهم بالعمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة وفقاً لمعطيات سوق العمل واحتياجاته وذلك بموجب قرار يصدره لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026