التعليمات
تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2وثيقة رسمية تصدر عن الوزارة للعامل تسمح له بالعمل لدى أي صاحب عمل في المهن المسموحة لغير الأردنيين ضمن تصريح العملالمجموعة المهنية ودون التقيد بمنطقة المرن:جغرافية محددة …
- المادة 3أ- تسري هذه التعليمات على العمال شريطة ما يلي: 1- أن يكون العامل حاصلا على وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية الصادرة عن وزارة الداخلية. 2- أن تكون المهنة المطلوب الحصو…
- المادة 4يعتمد تاريخ بداية تصريح العمل للعامل الذي يحصل على تصريح عمل لأول مرة ضمن الأنواع المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات اعتباراً من أي من التواريخ ال…
- المادة 5تصدر الوزارة تصريح العمل وفق الأحكام التالية: أ - يجوز للعامل الحاصل على تصريح العمل الانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن أي قطاع او نشاط اقتصادي وفي المهن المسموحة …
- المادة 6تصدر الوزارة تصريح العمل المؤقت وفق الأحكام التالية: أ- يجوز للعامل الحاصل على تصريح عمل مؤقت الانتقال إلى صاحب عمل آخر ضمن أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر ودون طلب براءة ذمة…
- المادة 7تصدر الوزارة تصريح العمل المرن وفق الأحكام التالية: أ- يجوز للعامل الحاصل على تصريح عمل مرن بالعمل لدى أي صاحب عمل في المهن المسموحة لغير الأردنيين ضمن المجموعة المهنية و…
- المادة 8يجوز للعامل عند انتهاء تصريح العمل السابق أو إلغائه الحصول على أي من تصاريح العمل المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات وتحتسب مدته عند الإصدار من تا…
- المادة 9لصاحب العمل أو الجهة مراجعة المديرية لغايات تجديد تصريح عمل العامل قبل شهر واحد من تاريخ الانتهاء على الأقل.
- المادة 10يستفيد صاحب العمل أو الجهة من الإعفاءات التي تتعلق بالعمال والتي تصدر بقرار عن مجلس الوزراء.
- المادة 11للوزير أن يحدد نسب العمال والمهن المصرح لهم بالعمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة وفقاً لمعطيات سوق العمل واحتياجاته وذلك بموجب قرار يصدره لهذه الغاية.
- المادة 12يقدم طلب الحصول على تصريح عمل ضمن الأنواع المنصوص عليها في هذه التعليمات (ورقياً أو الكترونياً) من صاحب العمل أو الجهة التي يصدر باسمها وعلى النموذج المعتمد من الوزارة عل…
- المادة 13مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (6) والفقرة (د) من المادة (7) من هذه التعليمات تصدر الوزارة تصريح العمل ضمن الأنواع المنصوص عليها في هذه التعليمات للعامل بعد موا…
- المادة 14تسري أحكام قانون العمل النافذ والأنظمة والتعليمات والقرارات التي تخص تنظيم العمال غير الأردنيين بما فيها تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين الصاد…
- المادة 15للوزير إصدار القرارات أو الأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات ما فيها تحديد نماذج وبيانات بطاقة تصريح العمل للأنواع الصادرة بموجب هذه التعليمات .
- المادة 16تلغى التعليمات الشاملة لشروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2018 والقرارات الصادرة بمقتضاها.