المادة 8 من تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

يجوز للعامل عند انتهاء تصريح العمل السابق أو إلغائه الحصول على أي من تصاريح العمل المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات وتحتسب مدته عند الإصدار من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه العامل أو من تاريخ إلغائه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك