المادة 9 من تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
لصاحب العمل أو الجهة مراجعة المديرية لغايات تجديد تصريح عمل العامل قبل شهر واحد من تاريخ الانتهاء على الأقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026