المادة 5 من تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
تصدر الوزارة تصريح العمل وفق الأحكام التالية:
أ - يجوز للعامل الحاصل على تصريح العمل الانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن أي قطاع او نشاط اقتصادي وفي المهن المسموحة لغير الأردنيين دون طلب براءة ذمة شريطة انتهاء تصريح العمل أو إلغائه من قبل صاحب العمل السابق أو من يفوضه.
ب- يكون تصريح العمل لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه العامل بموجب التعليمات والأسس والقرارات المعمول بها في الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026