المادة 4 من تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
يعتمد تاريخ بداية تصريح العمل للعامل الذي يحصل على تصريح عمل لأول مرة ضمن الأنواع المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات اعتباراً من أي من التواريخ التالية:
أ- تاريخ دخول العامل إلى المملكة المثبت على وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية.
ب- تاريخ موافقة المديرية على منح تصريح العمل للعامل في حال عدم تحديد تاريخ دخول العامل إلى المملكة بموجب إثبات من الإقامة والحدود.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026