المادة 3 من تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

أ- تسري هذه التعليمات على العمال شريطة ما يلي: 1- أن يكون العامل حاصلا على وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية الصادرة عن وزارة الداخلية. 2- أن تكون المهنة المطلوب الحصول على تصريح عمل من أجلها من ضمن المهن المسموحة للعمال غير الأردنيين. ب- تصدر الوزارة تصاريح العمل ضمن الأنواع التالية: 1- تصريح العمل. 2- تصريح العمل المؤقت. 3- تصريح العمل المرن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك