المادة 3 من تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
أ- تسري هذه التعليمات على العمال شريطة ما يلي:
1- أن يكون العامل حاصلا على وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية الصادرة عن وزارة الداخلية.
2- أن تكون المهنة المطلوب الحصول على تصريح عمل من أجلها من ضمن المهن المسموحة للعمال غير الأردنيين.
ب- تصدر الوزارة تصاريح العمل ضمن الأنواع التالية:
1- تصريح العمل.
2- تصريح العمل المؤقت.
3- تصريح العمل المرن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026