المادة 14 من تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

تسري أحكام قانون العمل النافذ والأنظمة والتعليمات والقرارات التي تخص تنظيم العمال غير الأردنيين بما فيها تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين الصادرة بمقتضاه في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك