المادة 2 من تعليمات شروط وإجراءات الاعتراض على قرارات وإجراءات تفتيش وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة القانون:
الاقتصادية.
الوزارة:وزارة العمل.
الوزير:وزير العمل.
الشخص المفوض من الوزير للقيام بأعمال
التفتيش على النشاط الاقتصادي للتحقق من
مفتش العمل:شروط العمل وشروط السلامة والصحة
المهنية وفق أحكام القانون وقانون العمل
والتشريعات المعمول بها في الوزارة.
النشاط الاقتصادي:أي جهة خاضعة لأحكام قانون العمل.
القائم على النشاط:المالك أو المدير أو الشخص المفوض عن الاقتصاديالنشاط الاقتصادي.
لجنة النظر في طلبات الاعتراض على قرارات
اللجنة:واجراءات مفتشي العمل المشكلة بموجب
احكام هذه التعليمات.
السجل الخاص لتوثيق طلبات الاعتراض على
سجل الاعتراض:قرارات وإجراءات مفتش العمل أو لجان التفتيش المشتركة التي ترأسها الوزارة.
مديرية العمل أو مديرية التفتيش المعنية التي
المديرية:يعمل بها مفتش العمل المعترض على
قراراته أو إجراءاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026