المادة 3 من تعليمات شروط وإجراءات الاعتراض على قرارات وإجراءات تفتيش وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021
أ. يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات مفتشي العمل) من ذوي الخبرة والكفاءة من موظفي الوزارة تتكون من رئيس وثلاثة أعضاء ومقرر لها.
ب. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الأسبوع وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس واحداً منهم، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح القرار الذي صوت له رئيس اللجنة.
ج. في حال تغيب أحد اعضاء اللجنة عن ثلاث اجتماعات دون مبرر يتم تسمية عضو آخر.
د. للجنة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للمشاركة والاستئناس برأيه في اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026