المادة 4 من تعليمات شروط وإجراءات الاعتراض على قرارات وإجراءات تفتيش وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021
تتولى اللجنة المهام التالية:
أ. النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش المتخذة من قبل مفتشي العمل وإصدار القرارات بشأنها.
ب. الاطلاع على كافة الملفات والوثائق والتقارير التي تعتقد بأهميتها للنظر في الاعتراض.
ج. دعوة أي من الأشخاص ذوي العلاقة بالنشاط الاقتصادي المتخذ بحقها الإجراءات أو من موظفي المديرية.
د. أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026