المادة 5 من تعليمات شروط وإجراءات الاعتراض على قرارات وإجراءات تفتيش وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021

أ. يقدم طلب الاعتراض من القائم على النشاط الاقتصادي إلى مقرر اللجنة على النموذج المعتمد وذلك خلال مدة خمسة أيام عمل من تاريخ زيارة مفتش العمل وذلك في إحدى الحالات التالية:- 1. مخالفة مفتش العمل لصلاحياته أو إجراءات التفتيش المحددة في القانون أو قانون العمل أو التشريعات المعمول بها في الوزارة. 2. أي أمر يتعلق بإجراءات التفتيش يحددها الوزير بقرار منه. ب. يعتمد الوزير نموذجاً لطلب الاعتراض يتضمن فيه ما يلي: 1. بيانات عن النشاط الاقتصادي وفقا للسجل التجاري والترخيص من الجهات المختصة. 2. اسم الشخص مقدم الطلب وصفته. 3. أسباب الاعتراض. 4. تاريخ زيارة مفتش العمل وتاريخ تقديم الاعتراض. 5. تحديد المرفقات بالطلب من إثبات شخصية مقدم الطلب والتفويض إذا كان الاعتراض مقدما من غير القائم على النشاط الاقتصادي وأية وثائق أخرى أو صور أو مقاطع فيديو التي يرغب بتقديمها إلى اللجنة على أن يرفق نسخ عنها. 6. تحديد الوسيلة التي يرغب مقدم الطلب تبليغه فيها بقرار اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك