المادة 6 من تعليمات شروط وإجراءات الاعتراض على قرارات وإجراءات تفتيش وزارة العمل رقم 0 لسنة 2021
يقوم مقرر اللجنة عند استلام طلب الاعتراض بما يلي:
أ. استلام وتصنيف وتسجيل طلبات الاعتراض على قرارات أو إجراءات التفتيش أو لجان التفتيش المشتركة التي ترأسها الوزارة والوثائق المرفقة بها في سجل الاعتراض وفتح ملف خاص بكل اعتراض.
ب. التحقق من الوثائق المرفقة بطلب الاعتراض وطلب أية وثائق يراها مناسبة.
ج. إعطاء مقدم الطلب إشعاراً بتسجيل طلب الاعتراض يتضمن رقم الطلب وتاريخه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026