المادة 3 من تعليمات شروط وإجراءات التوصية بإعفاء الأشخاص ذوي الاعاقة الشديدة من دفع رسوم إصدار تصريح العمل رقم 0 لسنة 2022
كيفية احتساب دخل اسرة طالب الاعفاء (حال تعدد الاعاقات في الأسرة)
أ- في حال عدم وجود دخل واضح على الاستعلام الشامل للاسرة يتم تحرير إقرار خطي من طالب الاعفاء أو وليّه أو وصيّه يقر بأن دخله لا يتجاوز الحد المنصوص عليه في هذه التعليمات.
ب- اذا كان هناك أموال غير منقولة أو شركات أو حيازات زراعية حيوانية مسجلة باسم ذي الاعاقة أو وليّه أو وصيّه بمختلف انواعها يتم تقدير قيمة انتاجيتها من الجهات المختصة لغايات تطبيق الفقرة (ه ) من المادة (2) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026