المادة 4 من تعليمات شروط وإجراءات التوصية بإعفاء الأشخاص ذوي الاعاقة الشديدة من دفع رسوم إصدار تصريح العمل رقم 0 لسنة 2022
الجهات الرسمية المختصة بإصدار التقرير الطبي:
أ- تعتمد التقارير الطبية الصادرة عن اللجنة الطبية المحددة من قبل وزير الصحة وفقا للتشريعات النافذة لإصدار تقارير اللجان الطبية للأشخاص ذوي الاعاقة رقم (3) لسنة 2018 .
ب- يستعاض عن التقرير الطبي بالبطاقة التعريفية حال صدورها وحصول طالب الإعفاء عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026