المادة 4 من تعليمات شروط وإجراءات التوصية بإعفاء الأشخاص ذوي الاعاقة الشديدة من دفع رسوم إصدار تصريح العمل رقم 0 لسنة 2022

الجهات الرسمية المختصة بإصدار التقرير الطبي: أ- تعتمد التقارير الطبية الصادرة عن اللجنة الطبية المحددة من قبل وزير الصحة وفقا للتشريعات النافذة لإصدار تقارير اللجان الطبية للأشخاص ذوي الاعاقة رقم (3) لسنة 2018 . ب- يستعاض عن التقرير الطبي بالبطاقة التعريفية حال صدورها وحصول طالب الإعفاء عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك