المادة 10 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى ا رقم 2 لسنة 2025

أ- تمنح الهيئة موافقة إدخال أجهزة الاتصالات للجهات الحكومية، والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الخيرية شريطة تزويد الهيئة بما يلي: 1 - قائمة بأسماء أجهزة الاتصالات المطلوب إدخالها، تبين وصفها (النوع والموديل) ، وعددها. 2- المواصفات الفنية التفصيلية للأجهزة. 3- الغاية المخصصة لاستخدامها. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط عند منح الموافقة توافق أجهزة الاتصالات المطلوب إدخالها مع المواصفات والمتطلبات الفنية المعتمدة من قبل الهيئة. ج- تعفى الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الحصول على الموافقة النوعية. د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة، يتم السير بالإجراءات اللازمة وفقا للتشريعات ذات العلاقة إذا كانت أجهزة الاتصالات المطلوب إدخالها تتطلب طبيعة عملها الحصول على رخص أو موافقات إضافية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك