التعليمات

تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى ا رقم 2 لسنة 2025

24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تُسمى هذهِ التعليمات (تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها لسنة (2025)…
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت فى هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - القانون : قانون الاتصالات. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الاتصا…
  3. المادة 3تُ صنف أجهزة الاتصالات على النحو التالي: أ- أجهزة الاتصالات السلكية، وهي الأجهزة التي لا تستخدم طيف الترددات الراديوية في تشغيل أو تقديم أو إدارة خدمات الاتصالات. ب- أجهز…
  4. المادة 4يقتصر التقدم للحصول على الموافقة النوعية وموافقة الإدخال لأجهزة الاتصالات الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات، على الجهات التالية: أ- الشركات والتجار المسجلين في سجل ا…
  5. المادة 5أ- يُ قدم طلب الحصول على الموافقة النوعية لجهاز الاتصالات إلى الهيئة، وفق النموذج المعتمد ورقيًا أو إلكترونيًا. ب- ترفق بطلب الحصول على الموافقة النوعية الوثائق التالية: …
  6. المادة 6أ - تعتبر الموافقة النوعية، الممنوحة من قبل الهيئة، موافقة للإدخال لأجهزة الاتصالات التالية: 1- أجهزة الاتصالات السلكية. 2- الأجهزة الراديوية ذات قدرة البث المنخفضة قصيرة…
  7. المادة 7أ- يُ قدَّ م طلب الإدخال المؤقت إلى الهيئة، وفق النموذج المعد لهذه الغاية، مرفقا به ما يلي: 1- قائمة بأسماء أجهزة الاتصالات المطلوب الإدخال المؤقت لها تتضمن وصفها (النوع …
  8. المادة 8أ- يجوز لأي من الجهات التالية أن تتقدم بطلب الإدخال إلى الهيئة لغايات البحث والتطوير وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية: 1 - الشركات المُ رخصة من قبل الهيئة. 2 - المكاتب الإ…
  9. المادة 9أ- يسمح بإدخال أجهزة الاتصالات لغاية الاستخدام الخاص وفقا لما يقره المجلس لهذه الغاية. ب- يشترط في أجهزة الاتصالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تكون متوافق…
  10. المادة 10أ- تمنح الهيئة موافقة إدخال أجهزة الاتصالات للجهات الحكومية، والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الخيرية شريطة تزويد الهيئة بما يلي: …
  11. المادة 11يُسمح بإدخال أجهزة الاتصالات الطرفية وأجهزة ومكونات البنية التحتية المجددة أو المعاد تصنيعها الى المملكة، شريطة ما يلي: أ- أن تكون مجددة من قبل الشركة المصنعة نفسها، أو م…
  12. المادة 12أ- يجب أن تتضمن بطاقة بيانات أجهزة الاتصالات ما يلي: 1 - اسم المصنع. 2 - النوع والموديل. 3 - الاسم التجاري إن وجد. 4 - رقم الهوية الدولية لأجهزة الاتصالات المتنقلة للأجهز…
  13. المادة 13أ- تتم إجراءات اعتماد الشركات والمؤسسات المحلية الراغبة بالحصول على الموافقات النوعية بالنيابة عن جهات أخرى على النحو الآتي: 1 - يُ قدم طلب الاعتماد وفق النموذج المعتمد، …
  14. المادة 14أ- يقتصر إدخال أجهزة ومحطات الاتصالات لغايات العرض والتخزين على أجهزة الاتصالات التي تستخدم لتقديم خدمات الاتصالات الراديوية الأرضية المتحركة وأجهزة الملاحة البحرية والجو…
  15. المادة 15عند رغبة الجهة الحاصلة على موافقة الهيئة لعرض وتخزين والمتاجرة بأجهزة ومحطات الاتصالات الراديوية ببيع أية من أجهزة الاتصالات التي تم ترخيصها بموجب رخصة استخدام الترددات ا…
  16. المادة 16أ- على الشركة أو المؤسسة المقدمة لطلب الموافقة على عرض وتخزين والمتاجرة بأجهزة ومحطات الاتصالات الراديوية تقديم كفالة مالية بنكية بقيمة (3000) ثلاثة ألاف دينار أردني ولمر…
  17. المادة 17تُلغى الموافقة النوعية أو موافقة الإدخال في أي من الحالات التالية: أ- إذا تبين أن منح الموافقة النوعية أو موافقة الإدخال تم بناءً على معلومات غير صحيحة، أو باستخدام وسائل…
  18. المادة 18أ- تعتبر الموافقة النوعية الصادرة عن الهيئة جزءًا لا يتجزأ من رخص الترددات الممنوحة من الهيئة من حيث الشروط والأحكام، ويتم الإشارة لها في الموافقة النوعية. ب- يجب أن تكون…
  19. المادة 19أ- يصدر المجلس قائمة تتضمن أجهزة الاتصالات والمعدات المستثناة من إجراءات الحصول على الموافقة النوعية والإدخال. ب - يُشترط في أجهزة الاتصالات والمعدات المُشار إليها في الف…
  20. المادة 20أ- يصدر المجلس مجموعة من الملاحق لتنفيذ أحكام هذه التعليمات ومنها ما يلي: 1- نموذج طلب الحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات أو إدخالها. 2- الأجور. 3- قائمة الاستث…
  21. المادة 21تستوفى الهيئة كافّة الأجور وفقًا لما يقرّ ه المجلس لهذه الغاية.
  22. المادة 22يَبُ تّ المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
  23. المادة 23لا يعمل بأي نص ورد في أي تعليمات أخرى بالقدر الذي يتعارض فيه مع أحكام هذه التعليمات.
  24. المادة 24تُلغى التعليمات التالية: أ- تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات الطرفية التي تعمل بتقنية نقل الصوت عبر بروتوكولات الانترنت (voip) لسنة 2005…