التعليمات
تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى ا رقم 2 لسنة 2025
24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تُسمى هذهِ التعليمات (تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها لسنة (2025)…
- المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت فى هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - القانون : قانون الاتصالات. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الاتصا…
- المادة 3تُ صنف أجهزة الاتصالات على النحو التالي: أ- أجهزة الاتصالات السلكية، وهي الأجهزة التي لا تستخدم طيف الترددات الراديوية في تشغيل أو تقديم أو إدارة خدمات الاتصالات. ب- أجهز…
- المادة 4يقتصر التقدم للحصول على الموافقة النوعية وموافقة الإدخال لأجهزة الاتصالات الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات، على الجهات التالية: أ- الشركات والتجار المسجلين في سجل ا…
- المادة 5أ- يُ قدم طلب الحصول على الموافقة النوعية لجهاز الاتصالات إلى الهيئة، وفق النموذج المعتمد ورقيًا أو إلكترونيًا. ب- ترفق بطلب الحصول على الموافقة النوعية الوثائق التالية: …
- المادة 6أ - تعتبر الموافقة النوعية، الممنوحة من قبل الهيئة، موافقة للإدخال لأجهزة الاتصالات التالية: 1- أجهزة الاتصالات السلكية. 2- الأجهزة الراديوية ذات قدرة البث المنخفضة قصيرة…
- المادة 7أ- يُ قدَّ م طلب الإدخال المؤقت إلى الهيئة، وفق النموذج المعد لهذه الغاية، مرفقا به ما يلي: 1- قائمة بأسماء أجهزة الاتصالات المطلوب الإدخال المؤقت لها تتضمن وصفها (النوع …
- المادة 8أ- يجوز لأي من الجهات التالية أن تتقدم بطلب الإدخال إلى الهيئة لغايات البحث والتطوير وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية: 1 - الشركات المُ رخصة من قبل الهيئة. 2 - المكاتب الإ…
- المادة 9أ- يسمح بإدخال أجهزة الاتصالات لغاية الاستخدام الخاص وفقا لما يقره المجلس لهذه الغاية. ب- يشترط في أجهزة الاتصالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تكون متوافق…
- المادة 10أ- تمنح الهيئة موافقة إدخال أجهزة الاتصالات للجهات الحكومية، والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الخيرية شريطة تزويد الهيئة بما يلي: …
- المادة 11يُسمح بإدخال أجهزة الاتصالات الطرفية وأجهزة ومكونات البنية التحتية المجددة أو المعاد تصنيعها الى المملكة، شريطة ما يلي: أ- أن تكون مجددة من قبل الشركة المصنعة نفسها، أو م…
- المادة 12أ- يجب أن تتضمن بطاقة بيانات أجهزة الاتصالات ما يلي: 1 - اسم المصنع. 2 - النوع والموديل. 3 - الاسم التجاري إن وجد. 4 - رقم الهوية الدولية لأجهزة الاتصالات المتنقلة للأجهز…
- المادة 13أ- تتم إجراءات اعتماد الشركات والمؤسسات المحلية الراغبة بالحصول على الموافقات النوعية بالنيابة عن جهات أخرى على النحو الآتي: 1 - يُ قدم طلب الاعتماد وفق النموذج المعتمد، …
- المادة 14أ- يقتصر إدخال أجهزة ومحطات الاتصالات لغايات العرض والتخزين على أجهزة الاتصالات التي تستخدم لتقديم خدمات الاتصالات الراديوية الأرضية المتحركة وأجهزة الملاحة البحرية والجو…
- المادة 15عند رغبة الجهة الحاصلة على موافقة الهيئة لعرض وتخزين والمتاجرة بأجهزة ومحطات الاتصالات الراديوية ببيع أية من أجهزة الاتصالات التي تم ترخيصها بموجب رخصة استخدام الترددات ا…
- المادة 16أ- على الشركة أو المؤسسة المقدمة لطلب الموافقة على عرض وتخزين والمتاجرة بأجهزة ومحطات الاتصالات الراديوية تقديم كفالة مالية بنكية بقيمة (3000) ثلاثة ألاف دينار أردني ولمر…
- المادة 17تُلغى الموافقة النوعية أو موافقة الإدخال في أي من الحالات التالية: أ- إذا تبين أن منح الموافقة النوعية أو موافقة الإدخال تم بناءً على معلومات غير صحيحة، أو باستخدام وسائل…
- المادة 18أ- تعتبر الموافقة النوعية الصادرة عن الهيئة جزءًا لا يتجزأ من رخص الترددات الممنوحة من الهيئة من حيث الشروط والأحكام، ويتم الإشارة لها في الموافقة النوعية. ب- يجب أن تكون…
- المادة 19أ- يصدر المجلس قائمة تتضمن أجهزة الاتصالات والمعدات المستثناة من إجراءات الحصول على الموافقة النوعية والإدخال. ب - يُشترط في أجهزة الاتصالات والمعدات المُشار إليها في الف…
- المادة 20أ- يصدر المجلس مجموعة من الملاحق لتنفيذ أحكام هذه التعليمات ومنها ما يلي: 1- نموذج طلب الحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات أو إدخالها. 2- الأجور. 3- قائمة الاستث…
- المادة 21تستوفى الهيئة كافّة الأجور وفقًا لما يقرّ ه المجلس لهذه الغاية.
- المادة 22يَبُ تّ المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
- المادة 23لا يعمل بأي نص ورد في أي تعليمات أخرى بالقدر الذي يتعارض فيه مع أحكام هذه التعليمات.
- المادة 24تُلغى التعليمات التالية: أ- تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات الطرفية التي تعمل بتقنية نقل الصوت عبر بروتوكولات الانترنت (voip) لسنة 2005…