المادة 8 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى ا رقم 2 لسنة 2025
أ- يجوز لأي من الجهات التالية أن تتقدم بطلب الإدخال إلى الهيئة لغايات البحث والتطوير وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية:
1 - الشركات المُ رخصة من قبل الهيئة.
2 - المكاتب الإقليمية والوكلاء المحليين المعتمدين من قبل الشركات الأم المصنعة.
3 - المعاهد والكليات والجامعات، وأية جهات تعليمية أخرى.
4 - الجهات الحكومية وحاضنات الأعمال الريادية.
ب- تكون مُدّ ة الإدخال لغايات البحث والتطوير ستة أشهر من تاريخ منح الموافقة ويجوز للهيئة في حالات خاصّة ومُبررة تمديد تلك المُدّ ة وفقًا لما تراه مناسبًا.
ج - تلتزم الجهات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادّ ة بما يلي:
1 - تلبية أجهزة الاتصالات للمواصفات الفنية الأساسية المُ عتمدة من قبل الهيئة وتزويدها بالوثائق الفنية ذات العلاقة، والأرقام التسلسلية الخاصة بها.
2 - أن تكون أجهزة الاتصالات المطلوب إدخالها أجهزة إتصالات طرفية، أو أجهزة الاتصالات الراديوية ذات قدرة بث منخفضة.
3 - أن تكون الغاية المُخصصة لإدخالها البحث والتطوير.
4 - أن لا يزيد عدد أجهزة الاتصالات المطلوب إدخالها على (30) جهازًا من كل موديل.
5 - اتباع إجراءات الحصول على الموافقات والرخص اللازمة، وفقًا لأحكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة، في حال الرغبة بإدخال أجهزة الاتصالات بشكل دائم بعد مُ ضي المُدّ ة المُشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادّ ة.
د - إذا كانت أجهزة الاتصالات المطلوب إدخالها لغايات البحث والتطوير تتطلب طبيعة عملها الحصول على رخصة استخدام ترددات، فيتم السير بالإجراءات وفقًا للتشريعات ذات العلاقة، قبل منح موافقة الإدخال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026