المادة 20 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى ا رقم 2 لسنة 2025

أ- يصدر المجلس مجموعة من الملاحق لتنفيذ أحكام هذه التعليمات ومنها ما يلي: 1- نموذج طلب الحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات أو إدخالها. 2- الأجور. 3- قائمة الاستثناءات. 4- قائمة أجهزة الاتصالات لغايات الاستخدام الخاص. ب- تعتبر الملاحق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة جزءا لا يتجزء من أحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك