المادة 2 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى ا رقم 2 لسنة 2025

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت فى هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - القانون : قانون الاتصالات. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المجلس : مجلس مفوضى الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. أجهزة الاتصالات : الأجهزة التي تستخدم لنقل أو بث أو استقبال أو إرسال الرموز أو الإشارات أو الأصوات أو الصور أو البيانات مهما كانت طبيعتها ، بواسطة الوسائل السلكية أو الراديوية أو الضوئية أو بأي وسيلة أخرى من الأنظمة الإلكترونية أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات التي تُستخدم من المستفيد من أجل إرسال اتصال أو استقباله أو تمريره أو إنهائه. أجهزة ومكونات البنية التحتية : أجهزة الاتصالات والمعدات التي تُستخدم في بناء وتشغيل وتقديم وادارة خدمات شبكات الاتصالات العامة. الموافقة النوعية : الموافقة على استعمال أنواع محددة من أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية والسماح بإدخالها. موافقة الإدخال : الموافقة على إدخال أجهزة الاتصالات الحاصلة على موافقة نوعية أو التي تم فحصها أو معاينتها وإجازتها فنياً من قبل الهيئة. الادخال المؤقت : إدخال أجهزة الاتصالات بصورة مؤقتة. البحث والتطوير : الدراسات والتجارب والأبحاث التي تُجرى على أجهزة الاتصالات بهدف تطوير خصائصها أو تطوير مواصفاتها أو بهدف إجراء تجربة تقنية جديدة لم يسبق تطبيقها محليا أو لغاية التحقق العملي من أدائها. الاستخدام الخاص: استخدام أجهزة الاتصالات لأغراض غير تجارية. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك