المادة 3 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى ا رقم 2 لسنة 2025

تُ صنف أجهزة الاتصالات على النحو التالي: أ- أجهزة الاتصالات السلكية، وهي الأجهزة التي لا تستخدم طيف الترددات الراديوية في تشغيل أو تقديم أو إدارة خدمات الاتصالات. ب- أجهزة الاتصالات الراديوية، وتكون على النحو التالي: 1- الأجهزة الراديوية ذات قدرة البث المنخفضة قصيرة المدى، والأجهزة الراديوية ذات قدرة البث المنخفضة طويلة المدى، والتي تعمل وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المسموح بها، بموجب رخصة الترددات الصادرة عن الهيئة للعموم. 2- الأجهزة الراديوية ذات قدرة البث العالية، والتي تتطلب الحصول على رخصة استخدام الترددات والتي لا تندرج ضمن التصنيف الوارد في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة. ج- أجهزة الاتصالات الطرفية. د- أجهزة ومكونات البنية التحتية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك