المادة 4 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى ا رقم 2 لسنة 2025

يقتصر التقدم للحصول على الموافقة النوعية وموافقة الإدخال لأجهزة الاتصالات الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات، على الجهات التالية: أ- الشركات والتجار المسجلين في سجل الشركات، أو السجل التجاري، والحاصلين على رخصة مهن سارية المفعول. ب- الشركات والمؤسسات المحلية، الحاصلة على إذن الحصول على الموافقة النوعية بالنيابة عن الجهات الأخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك