المادة 5 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى ا رقم 2 لسنة 2025

أ- يُ قدم طلب الحصول على الموافقة النوعية لجهاز الاتصالات إلى الهيئة، وفق النموذج المعتمد ورقيًا أو إلكترونيًا. ب- ترفق بطلب الحصول على الموافقة النوعية الوثائق التالية: 1- شهادة السجل التجاري أو شهادة التسجيل. 2- رخصة المهن سارية المفعول. 3- شهادة المطابقة الفنية، الصادرة عن الشركات المصنعة، أو ما يعادلها من شهادات صادرة عن مختبرات فحص فنية، حاصلة على اعتماد من جهات مصرح لها من قبل المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات. 4 - تقارير الفحص التي تثبت مطابقة أجهزة الاتصالات للمتطلبات التنظيمية الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة، على أن تتضمن ما يلي: أ- الجوانب المتعلقة بالطيف الترددي. ب- التوافقية الكهرومغناطيسية. ج- الأمان الكهرومغناطيسي والأمان الكهربائي. 5- شهادة تسجيل رقم الهوية الدولية لأجهزة الاتصالات المتنقلة، صادرة عن الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة للأجهزة ذات العلاقة، وذلك في حال عدم إدراج رقم الهوية الدولية لأجهزة الاتصالات المتنقلة في قاعدة بيانات الرابطة الدولية لمشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة. 6- صور واضحة لجهاز الاتصالات، وبطاقة البيانات. ج- تتولى الهيئة القيام بما يلي: 1- دراسة الطلب المُ قدم، والتأكد من تلبية الشروط والمتطلبات الفنية، وفي حال وجود نقص في الوثائق أو المعلومات، أو عدم دفع الأجور؛ على مُ قدم الطلب استكمال النواقص المطلوبة أو دفع الأجور - حسب مقتضى الحال - وذلك خلال شهر من تاريخ إبلاغه. 2- التأكد من أن تكون الشهادات وتقارير الفحص الفنية متوافقة مع المواصفات الفنية المعتمدة من قبل الهيئة، والصادرة عن معهد التقييس الأوروبي للاتصالات أو ما يعادلها من الشهادات والتقارير الفنية الصادرة عن هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية. 3- منح الموافقة النوعية لكل نوع، وموديل، واسم مصنع، واسم حامل الموافقة النوعية، ويستثنى من ذلك الحالات التي يقتصر فيها الاختلاف على اللون أو الشكل الخارجي أو التغليف أو غير ذلك، شريطة تزويد الهيئة بالوثائق التي تثبت ذلك. د- إذا كانت المواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات المطلوب الحصول على الموافقة النوعية لها غير مُ عتمدة من قبل الهيئة؛ تقوم الهيئة بالتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الصادرة عن معهد التقييس الأوروبي للاتصالات، أو هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، شريطة عدم تعارض تشغيلها مع أحكام القانون والتشريعات والقرارات الصادرة عن الهيئة. ه- يشترط في تقارير الفحص المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة (ب) من هذه المادّ ة أن تكون صادرة عن مختبرات فحص فنية حاصلة على اعتماد من جهات مصرح لها من قبل المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات، وأن يكون الاعتماد مختصًا بفحص أجهزة الاتصالات ذات العلاقة وساري المفعول. و- تكون مدّ ة صلاحية الموافقة النوعية سنتين، تبدأ من تاريخ منحها وتنتهي حكماً بانتهاء مُدتها. ز- يُسمح بتقديم طلب تجديد الموافقة النوعية قبل تاريخ انتهائها، بمدّ ة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وتكون مدة صلاحية الموافقة النوعية المُجددة سنتين تبدأ من تاريخ انتهاء صلاحية الموافقة النوعية السابقة. ح- إجراء أي تعديل على الموافقة النوعية الصادرة عن الهيئة لا يؤثر على مُدّ ة صلاحيتها. ط- يعتبر طلب الحصول على الموافقة النوعية مُلغى، في حال عدم استكمال النواقص المطلوبة أودفع الأجور خلال المدة المبينة في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك