المادة 13 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى ا رقم 2 لسنة 2025
أ- تتم إجراءات اعتماد الشركات والمؤسسات المحلية الراغبة بالحصول على الموافقات النوعية بالنيابة عن جهات أخرى على النحو الآتي:
1 - يُ قدم طلب الاعتماد وفق النموذج المعتمد، متضمناً اسم الشخص المعنوي طالب الاعتماد أو المفوض بالتوقيع عنه.
2 - ترفق بطلب الاعتماد الوثائق التالية:
أ- شهادة السجل التجاري أو شهادة التسجيل.
ب- رخصة مهن سارية المفعول.
ج- تفويض من الجهة صاحبة العلاقة لمقدم الطلب.
ب- يشترط للاعتماد ما يلي:
1 - توفير الإمكانيات الفنية لإدامة قواعد البيانات المتعلقة بكافة الموافقات النوعية التي يتم الحصول عليها من قبل الهيئة، وتكون خاضعة للتدقيق من قبل الهيئة.
2 - إثبات أن الغاية من تسجيل الشركة يتعلق بالعمل في مجال الاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات.
3- أن يكون من ضمن الكادر الفنّ ي مهندس اتصالات أو إلكترونيات أو أي تخصص ذي علاقة.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (و) و (ز) من المادة (5) من هذه التعليمات تكون مدة صلاحية الموافقة النوعية للجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سنة واحدة فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026