المادة 13 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى ا رقم 2 لسنة 2025

أ- تتم إجراءات اعتماد الشركات والمؤسسات المحلية الراغبة بالحصول على الموافقات النوعية بالنيابة عن جهات أخرى على النحو الآتي: 1 - يُ قدم طلب الاعتماد وفق النموذج المعتمد، متضمناً اسم الشخص المعنوي طالب الاعتماد أو المفوض بالتوقيع عنه. 2 - ترفق بطلب الاعتماد الوثائق التالية: أ- شهادة السجل التجاري أو شهادة التسجيل. ب- رخصة مهن سارية المفعول. ج- تفويض من الجهة صاحبة العلاقة لمقدم الطلب. ب- يشترط للاعتماد ما يلي: 1 - توفير الإمكانيات الفنية لإدامة قواعد البيانات المتعلقة بكافة الموافقات النوعية التي يتم الحصول عليها من قبل الهيئة، وتكون خاضعة للتدقيق من قبل الهيئة. 2 - إثبات أن الغاية من تسجيل الشركة يتعلق بالعمل في مجال الاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات. 3- أن يكون من ضمن الكادر الفنّ ي مهندس اتصالات أو إلكترونيات أو أي تخصص ذي علاقة. ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (و) و (ز) من المادة (5) من هذه التعليمات تكون مدة صلاحية الموافقة النوعية للجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سنة واحدة فقط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك