المادة 14 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى ا رقم 2 لسنة 2025
أ- يقتصر إدخال أجهزة ومحطات الاتصالات لغايات العرض والتخزين على أجهزة الاتصالات التي تستخدم لتقديم خدمات الاتصالات الراديوية الأرضية المتحركة وأجهزة الملاحة البحرية والجوية الراديوية التي تستخدم في تشغيل شبكات الاتصالات الراديوية الخاصة، أو أي أجهزة أخرى تحددها الهيئة، وذلك من قبل الشركات أو المؤسسات المحلية التي من غايات تسجيلها استيراد أجهزة الاتصالات وذلك بعد الحصول على الموافقات النوعية اللازمة.
ب- على الشركات الراغبة بعرض وتخزين أجهزة ومحطات الاتصالات، المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، التقيد بما يلي:
1- السير بإجراءات الحصول على رخصة استخدام ترددات، وفق أحكام التشريعات المعمول بها في الهيئة.
2- ترخيص ترددات حسب الحاجة للأجهزة الراديوية المُ راد إدخالها، وبحسب النطاقات الترددية التي تدعمها.
3- برمجة جميع أجهزة الاتصالات على الترددات المرخصة للشركة.
4- إضافة أية أجهزة يتم إدخالها على الرخصة، بعد الحصول على الموافقة النوعية وموافقة الإدخال حسب الأصول.
5- استخدام الرخصة في الغرض الذي صدرت من أجله.
6- عدم تسليم أو نقل ملكية أي من الأجهزة الراديوية الحاصلة على موافقة لها لغايات العرض أو التخزين، إلا بعد حصول الجهة الراغبة باستخدام تلك الأجهزة على رخصة استخدام الترددات واستكمال الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة.
7- توفير مكتب أو معرض مرخص حسب الأصول؛ لغايات التخزين والرقابة والتفتيش والمتابعة والكشف، وتبلغ التشريعات والتعاميم والقرارات ذات العلاقة من قبل الهيئة.
8- تزويد الهيئة بمعلومات الكادر الفني عامل بدوام كامل وليس جزئي، ووثيقة تبين مؤهلات وخبرات وأدوار ومسؤوليات كل منهم على أن يكون من ضمنهم مهندس أو فني متخصص كحد أدنى.
9- توفير قاعدة بيانات إلكترونية موثقة ومحدثة، تبين كافّة السجلات التجارية والبيانات الخاصة بجميع أجهزة الاتصالات التي تم استيرادها وتخزينها وبيعها للجهات المرخصة، مع تحديد الأنواع والموديلات والأرقام التسلسلية لكل منها.
10- عدم استخدام أي من أجهزة الاتصالات الراديوية المعروضة أو المخزنة كقطع غيار لأي أجهزة أخرى، إلا بعد الحصول على الموافقات المسبقة اللازمة من قبل الهيئة.
11- تزويد الهيئة سنويًا بكشف تفصيلي يبين اسم مالك الشركة، وقائمة بأسماء الموظفين المُختصين ببرمجة وصيانة أجهزة الاتصالات وذوي العلاقة بالعرض والتخزين لديها، مرفقًا به صورة عن بطاقة الأحوال الشخصية سارية المفعول.
12- عدم تجاوز العدد الاجمالي المسموح الاحتفاظ به من أجهزة الاتصالات الراديوية وتوابعها داخل المملكة، وذلك بواقع (50) جهاز يدوي متحرك من كل موديل وعدد (5) خمس للمحطات الثابتة والمتنقلة من كل موديل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026