المادة 15 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى ا رقم 2 لسنة 2025
عند رغبة الجهة الحاصلة على موافقة الهيئة لعرض وتخزين والمتاجرة بأجهزة ومحطات الاتصالات الراديوية ببيع أية من أجهزة الاتصالات التي تم ترخيصها بموجب رخصة استخدام الترددات الممنوحة لها، يتم ما يلي:
أ- تقوم الجهة الحاصلة على رخصة من الهيئة بتقديم طلب تعديل رخصة الترددات الممنوحة لها بما يعكس أجهزة الاتصالات المراد بيعها، وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ب- تقوم الجهة الراغبة بشراء أي من أجهزة الاتصالات التي تم إدخالها لغايات العرض والتخزين والمتاجرة، بتقديم طلب ترخيص استخدام الترددات حسب الإجراءات المعتمدة بهذا الخصوص، وسيتم دراسة تخصيص وترخيص ترددات جديدة لتلك الأجهزة والتأكد من برمجتها عليها.
ج- تقوم الهيئة بدراسة طلبات الشركات والمؤسسات للحصول على رخصة استخدام ترددات لخدمات الاتصالات الأرضية المتحركة الخاصة، وفقاً لما يلي:
1- الجهات الحكومية والدبلوماسية، المنظمات الدولية، الفنادق والمنتجعات السياحية أو السكنية، البنوك السفن التجارية والقوارب الملاحية، المستشفيات الصروح التعليمية المصانع، إدارة المطارات والموانئ والمولات والأسواق التجارية، إدارة المدن التنموية والصناعية وشركات الغاز والبترول.
2 - الجهات التي لا تتوفر لديها تغطية خدمات اتصالات متنقلة بناء على تقرير فني صادر عن الهيئة.
3- الجهات التي يتطلب عملها استخدام أنظمة اتصالات راديوية، مع تقديم كافة المبررات الفنية التي تبين بالتفصيل الغاية من استخدام كل نوع من أنواع أجهزة الاتصالات الراديوية.
د - تقوم الهيئة بالتأكد من مدى تلبية الطلب المقدم لمتطلبات الأمن والسلامة الوطنية ومتطلبات أية جهات أخرى ذات علاقة، وللهيئة رفض الطلب الذي لا يلبي متطلبات التأهيل المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.
ه - تستثنى الجهات الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة الراغبة بإدخال وتشغيل شبكات اتصالات راديوية خاصة من السير بإجراءات العرض والتخزين، في حال تحقيقها لمعايير التأهيل، ويتطلب منها السير بإجراءات ترخيص استخدام الترددات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026