المادة 12 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى ا رقم 2 لسنة 2025
أ- يجب أن تتضمن بطاقة بيانات أجهزة الاتصالات ما يلي:
1 - اسم المصنع.
2 - النوع والموديل.
3 - الاسم التجاري إن وجد.
4 - رقم الهوية الدولية لأجهزة الاتصالات المتنقلة للأجهزة التي تحتوي على وظيفة الاتصال الخليوي.
ب - تثبت بطاقة البيانات لأجهزة الاتصالات بأي من الطرق التالية:
1 - في مكان بارز على جهاز الاتصالات أو الغلاف الخارجي الخاص به.
2 - إلكترونيًا على جهاز الاتصالات أو على الغلاف الخارجي.
3 - داخل دليل المستخدم لجهاز الاتصالات.
4 - على نظام التشغيل الخاص بجهاز الاتصالات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026