المادة 12 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى ا رقم 2 لسنة 2025

أ- يجب أن تتضمن بطاقة بيانات أجهزة الاتصالات ما يلي: 1 - اسم المصنع. 2 - النوع والموديل. 3 - الاسم التجاري إن وجد. 4 - رقم الهوية الدولية لأجهزة الاتصالات المتنقلة للأجهزة التي تحتوي على وظيفة الاتصال الخليوي. ب - تثبت بطاقة البيانات لأجهزة الاتصالات بأي من الطرق التالية: 1 - في مكان بارز على جهاز الاتصالات أو الغلاف الخارجي الخاص به. 2 - إلكترونيًا على جهاز الاتصالات أو على الغلاف الخارجي. 3 - داخل دليل المستخدم لجهاز الاتصالات. 4 - على نظام التشغيل الخاص بجهاز الاتصالات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك