المادة 24 من تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى ا رقم 2 لسنة 2025

تُلغى التعليمات التالية: أ- تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات الطرفية التي تعمل بتقنية نقل الصوت عبر بروتوكولات الانترنت (voip) لسنة 2005 . ب- تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة النوعية لإدخال أجهزة الاتصالات السلكية التي تدخل في البنية التحتية لشبكات الاتصالات الخاصة والعامة لسنة 2007. ج - تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة على الإدخال المؤقت لأجهزة الاتصالات السلكية لسنة 2007. د - تعليمات شروط وإجراءات الحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات الطرفية لسنة 2007. ه - تعليمات شروط وإجراء التعديل الفني على أجهزة الاتصالات الطرفية لسنة 2007. و - تعليمات الحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات وتنظيم إدخالها إلى المملكة لسنة 2024.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك