المادة 16 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024
- أ- يُشترط لقبول الشخص ذي الإعاقة في المؤسسة التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة أن يكون:-
1- قد أتمّ السنة الرابعة من عمره في نهاية شهر كانون الأول من العام الدراسي الذي يُ قبل فيه.
2- لديه إعاقة أو أكثر.
3- حاملا البطاقة التعريفية الصادرة عن المجلس أو حاصلا على تقرير تشخيصي من الجهات المعتمدة من الوزارة.
ب- لا يجوز أن يزيد فارق العمر الزمني بين الأشخاص ذوي الإعاقة في الغرفة الصفية أو الشعبة الواحدة على (5) سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026