التعليمات
تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024
23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمّ ى هذه التعليمات (تعليمات شروط واجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون التربية والتعليم. النظام:نظام ترخيص …
- المادة 3يُشترط في طالب الترخيص ما يلي: أ- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره. ب- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة. ج- أن لا يكون موظفًا عامًا.
- المادة 4أ - يُ قدم طلب الترخيص إلى الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال- وفق النموذج المُ عتمد ورقيًّا أو إلكترونيًا متضمنا البيانات التالية: 1- اسم طالب الترخيص للشخص الطبيعي أ…
- المادة 5تتولى الإدارة أو المديرية حسب مقتضى الحال- القيام بما يلي: - أ- مخاطبة البلدية، أو أمانة عمان الكبرى، أو الجهة المعنية بممارسة صلاحيات البلدية بموجب تشريعاتها - حسب مقتضى…
- المادة 6أ- لطالب الترخيص الاعتراض على قرار رفض الترخيص، وللمُ رخَّص له الاعتراض على قرار عدم تعديل الرخصة، أو رفض طلب أي تغيير على المؤسسة، خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ…
- المادة 7أ- على المُ رخَّص له قبل بدء العام الدراسي، إدخال البيانات التالية إلكترونيا عبر المنظومة الإلكترونية المعتمدة: 1- بيانات الهيئتين الإدارية والتدريسية والعاملين في المؤسس…
- المادة 8أ- للمُ رخّص له أن يتقدم بطلب لنقل ملكية الرخصة إلى أي شخص طبيعي أو معنوي لدى الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال - مرفقا به الوثائق التالية:- 1- صورة عن البطاقة الشخصي…
- المادة 9أ- للمُ رخَّص له أن يتقدم بطلب تغيير اسم المؤسسة التجاري لدى الإدارة أو المديرية -حسب مقتضى الحال - مرفقا به الوثائق التالية: 1- شهادة الاسم التجاري الحالي. 2- شهادة السج…
- المادة 10أ- للمُ رخّص له أن يتقدم بطلب إضافة بناء أو طابق أو جزء منه إلى المؤسسة، أو نقل المؤسسة إلى موقع آخر لدى الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال - مُ رفقًا به الوثائق التال…
- المادة 11أ- للمُ رخص له أن يتقدم بطلب إضافة مرحلة تعليمية، أو جزء منها، أو فتح صفوف دراسية جديدة، أو شعب، لدى الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال- مُ رفقًا به الرخصة وذلك قبل شه…
- المادة 12أ- للمُ رخَّص له أن يتقدم بطلب إضافة ساحة إلى المؤسسة لدى الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال- مرفقا به الوثائق التالية:- 1- مخطط موقع تنظيمي، ومخطط أراض ساريي المفعول.…
- المادة 13أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (16) من النظام، للمُ رخَّص له أن يتقدم بطلب لوقف العمل بالرخصة لدى الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال- مُبيِّنًا فيه مدة الوقف …
- المادة 14أ- على المُ رخَّص له تعيين مدير للمؤسسة يكون متفرغا لإدارتها ومسؤولا أمام الوزارة عن أعمالها. ب- يُشترط في مدير المؤسسة التعليمية الخاصة ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية…
- المادة 15أ- لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات، تراعى أحكام قانون البناء الوطني الأردني والكودات الصادرة بمقتضاهما، وقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، ونظام الأبنية والتنظيم في مدي…
- المادة 16- أ- يُشترط لقبول الشخص ذي الإعاقة في المؤسسة التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة أن يكون:- 1- قد أتمّ السنة الرابعة من عمره في نهاية شهر كانون الأول من العام الدراسي الذي يُ ق…
- المادة 17- أ- تُشكّ ل في الإدارة لجنة تسمى (لجنة تحديد الرسوم الدراسية) برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من: 1- مدير مديرية التأسيس والترخيص نائباً للرئيس. 2- مدير مديرية الخدمات الت…
- المادة 18تلتزم المؤسسة بما يلي: - أ- وضع لوحة على مدخلها الرئيسى، وفى مكان بارز يُدوّ ن فيها : اسم المُ رخص له ورقم المنشأة الوطني، واسم المؤسسة، وتاريخ ترخيصها، ورقم الرخصة. ب- إ…
- المادة 19أ - للمؤسسة استحداث غرفة (مصادر - صعوبات تعلم) شريطة أخذ موافقة الوزارة قبل استحداثها وفقا للشروط والمتطلبات المعمول بها في الوزارة. ب- للمؤسسة تقديم خدمة نقل الطلبة من م…
- المادة 20تخضع المؤسسة التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة لإشراف الوزارة والمجلس، ولأي منهما تكليف أي من موظفيها بالتفتيش عليها.
- المادة 21يشكل الأمين العام للشؤون التعليمية في الإدارة لجان تدقيق التشكيلات والتعيينات والبيانات الإحصائية على نظام التعلم المعتمد وتدقيق جداول العلامات وبيانات الصف الأول الأساسي…
- المادة 22تلغى كل من: أ- تعليمات منح الرخصة الدائمة للمدارس الخاصة رقم (5) لسنة 1970. ب- تعليمات الغرف الصفية لسنة 1999 ج- تعليمات المدارس الخاصة رقم (1) لسنة 1980. د- تعليمات رياض…
- المادة 23لا يعمل بأي نص ورد في أي تعليمات أو أسس أخرى بالقدر الذي يتعارض فيه مع أحكام هذه التعليمات.