المادة 7 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024
أ- على المُ رخَّص له قبل بدء العام الدراسي، إدخال البيانات التالية إلكترونيا عبر المنظومة الإلكترونية المعتمدة:
1- بيانات الهيئتين الإدارية والتدريسية والعاملين في المؤسسة.
2- البرامج.
3- توزيع الصفوف الدراسية والشعب.
4- أي إجراءات أو تعديلات أو إضافات على المؤسسة.
ب- على المُ رخَّص له إبلاغ الإدارة أو المديرية -حسب مقتضى الحال- عن استعداد المؤسسة لتقديم الخدمة قبل بدء العام الدراسي بشهر على الأقل، وعليه إرفاق تعهد خطي بما يلي:
1- اكتمال الهيئتين الإدارية والتدريسية والعاملين في المؤسسة وجاهزيتهم.
2- بدء قبول الطلبة في المؤسسة وانتقالهم منها؛ وفقًا لأحكام التشريعات الناظمة.
ج- للوزارة أو المديرية أو المجلس -حسب مقتضى الحال- إجراء الكشف الحسي على المؤسسة للتحقق من جاهزيتها لاستقبال الطلبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026