المادة 7 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024

أ- على المُ رخَّص له قبل بدء العام الدراسي، إدخال البيانات التالية إلكترونيا عبر المنظومة الإلكترونية المعتمدة: 1- بيانات الهيئتين الإدارية والتدريسية والعاملين في المؤسسة. 2- البرامج. 3- توزيع الصفوف الدراسية والشعب. 4- أي إجراءات أو تعديلات أو إضافات على المؤسسة. ب- على المُ رخَّص له إبلاغ الإدارة أو المديرية -حسب مقتضى الحال- عن استعداد المؤسسة لتقديم الخدمة قبل بدء العام الدراسي بشهر على الأقل، وعليه إرفاق تعهد خطي بما يلي: 1- اكتمال الهيئتين الإدارية والتدريسية والعاملين في المؤسسة وجاهزيتهم. 2- بدء قبول الطلبة في المؤسسة وانتقالهم منها؛ وفقًا لأحكام التشريعات الناظمة. ج- للوزارة أو المديرية أو المجلس -حسب مقتضى الحال- إجراء الكشف الحسي على المؤسسة للتحقق من جاهزيتها لاستقبال الطلبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك