المادة 6 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024
أ- لطالب الترخيص الاعتراض على قرار رفض الترخيص، وللمُ رخَّص له الاعتراض على قرار عدم تعديل الرخصة، أو رفض طلب أي تغيير على المؤسسة، خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ تبلغ أي من هذه القرارات لدى اللجنة.
ب- يُ قدِّ م طالب الترخيص أو المُ رخَّص له - حسب مقتضى الحال - اعتراضه على النموذج المعد لهذه الغاية، مرفقا به أي مستندات أو وثائق داعمة لاعتراضه.
ج- يُسجل طلب الاعتراض في سجل الاعتراضات، ويُ زوّد مُ قدِّمه بما يثبت تقديمه الاعتراض وتاريخ المراجعة.
د- على اللجنة النظر في الاعتراض المقدم إليها وإصدار قرارها بشأنه وتبليغه لمقدم الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ تسجيل طلب الاعتراض في سجل الاعتراضات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026