المادة 12 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024

أ- للمُ رخَّص له أن يتقدم بطلب إضافة ساحة إلى المؤسسة لدى الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال- مرفقا به الوثائق التالية:- 1- مخطط موقع تنظيمي، ومخطط أراض ساريي المفعول. 2- سند ملكية الساحة حديثا، أو عقد استئجارها ساري المفعول. 3- مخططًا هندسيًّا مُ صدقا من الجهة المعنية قبل تعديل الرخصة. 4- الرخصة. ب- على الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال - القيام بالكشف الحسي على المؤسسة على أن يُشارك فيها ممثل عن المجلس - في حال كانت مؤسسة تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة - للتحقق من جاهزية الساحة، خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ تقديم طلب إضافة ساحة. ج- تعدل الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال - الرخصة بالساحة المضافة، خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ إجراء الكشف الحسّ ي وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، واستيفاء رسم إضافة ساحة المُحدد في النظام. د- يُشترط لإضافة الساحة إلى المؤسسة ما يلي:- 1- أن تكون خالية من الأعمدة، ومن أي بناء أو مرافق، باستثناء المظلات المُخصصة للطلبة والمرافق الصحية المهيأة لهم. 2- أن تكون داخل سور المؤسسة. ه- لا تعتبر الساحة المسقوفة والارتدادات القانونية والرمبة وسطح بناء المؤسسة أو مرافقها ومواقف المركبات ساحة. و- يجب أن تتناسب مساحة ساحة المؤسسة مع المساحات المُخصصة للطلبة، المُحدّدة في الكودة. ز- يحظر على المؤسسة القيام بما يلي:- 1- استخدام الساحات المُخصصة للطلبة مواقف للمركبات أو العكس. 2- استخدام سطح بناء المؤسسة أو مرافقها ساحة للطلبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك