المادة 13 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (16) من النظام، للمُ رخَّص له أن يتقدم بطلب لوقف العمل بالرخصة لدى الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال- مُبيِّنًا فيه مدة الوقف وسببه ومُ رفِ قًا به الوثائقَ التالية:-
1- الرخصة.
2- شهادتي الاسم التجاري، والسجل التجاري حديثتين.
3- ما يثبت إعلام أولياء أمور الطلبة بوقف العمل بالرخصة.
ب- على الإدارة أو المديرية- حسب مقتضى الحال- دراسة الطلب خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلام طلب وقف العمل بالرخصة، وإبلاغ المُ رخَّص له بقرار الموافقة خطيا على أن تحدد فيه مدة وقف العمل بالرخصة والعام الدراسي الموقوف فيه العمل بالرخصة.
ج- للإدارة أو المديرية -حسب مقتضى الحال- عند تقدم المُ رخَّص له بطلب إعادة العمل بالرخصة بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لوقف العمل بها القيامُ بكشفٍ حسّ ي للتحقق من جاهزيتها لاستقبال الطلبة، على أن يُشارك فيها ممثل عن المجلس- في حال كانت مؤسسة تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ تقديم المُ رخَّص له طلب إعادة العمل بالرخصة، واستيفاء رسم إعادة العمل بالرخصة المُحدَّدِ في النظام، وإبلاغ المُ رخَّص له بقرار الموافقة بإعادة العمل بالرخصة خطيا، والعام الدراسي الذي سيبدأ التدريس فيه في المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026