المادة 14 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024

أ- على المُ رخَّص له تعيين مدير للمؤسسة يكون متفرغا لإدارتها ومسؤولا أمام الوزارة عن أعمالها. ب- يُشترط في مدير المؤسسة التعليمية الخاصة ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية، ويجوز في حالات خاصة ومبررة تعيين غير الأردني بعد الحصول على الموافقات اللازمة. 2- أن يكون غير محكومٍ بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة. 3- أن لا يكون موظفاً عامًا، ويُستثنى من ذلك الموظف العام الحاصل على إجازة دون راتب وعلاوات وفقًا لأحكام نظام الخدمة المدنية أو أي تشريع يحلّ محله. 4- أن تكون لديه خبرة في التعليم مدة لا تقل عن خمس سنوات. 5- أن يكون حاصلاً على مؤهل تربوي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس). ج- إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يُشترط في مدير المؤسسة التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في أحد التخصصات التربوية، ومؤهلاً تربويا في التربية الخاصة أو أحد فروعها لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس)، ولديه خبرة في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، مدة لا تقل عن خمس سنوات. د- على المؤسسة توفير مساعد مدير تتوافر فيه شروط -المدير حسب مقتضى الحال - ه- إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة يُشترط في الهيئتين الإدارية والتدريسية في المؤسسة - حسب مقتضى الحال - ما يلي: 1- المعلم في المؤسسة التعليمية الخاصة : الشروط المنصوص عليها في القانون والشروط المطلوبة فى المعلم في المؤسسات التعليمية الحكومية المنصوص عليها في تعليمات وصف وتصنيف الوظائف للمدارس الحكومية. 2- المعلم والمعلم المساند في المؤسسة التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة: أن يكونا حاصلين على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في تخصص التربية الخاصة حدًا أدنى. 3- الإداري أو العامل في المؤسسة التعليمية الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة: الشروط المطلوبة في أي منهما في المؤسسات التعليمية الحكومية، المنصوص عليها في تعليمات وصف وتصنيف الوظائف للمدارس الحكومية. 4- مقدمو الخدمات المساندة (علاج طبيعي، وعلاج وظيفي، وعلاج نطق) في المؤسسة: الشروط المطلوبة في أي منهم في المؤسسة التعليمية الحكومية وأن يكون حاصلاً على رخصة مزاولة مهنة من وزارة الصحة. و- على المؤسسة الحصول على موافقة الوزارة قبل تعيين معلم أجنبي لديها. ز- على المؤسسة توفير معلم مساند، ولغة الإشارة، وطريقة برايل - حسب مقتضى الحا. - ل ح- للمُ رخَّص له إدارة المؤسسة، شريطة أن تتوافر فيه شروط مدير المؤسسة المنصوص عليها في هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك