المادة 11 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024

أ- للمُ رخص له أن يتقدم بطلب إضافة مرحلة تعليمية، أو جزء منها، أو فتح صفوف دراسية جديدة، أو شعب، لدى الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال- مُ رفقًا به الرخصة وذلك قبل شهرين على الأقل من بدء العام الدراسي التالي. ب- على الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال - القيام بالكشف الحسّ ي على المؤسسة للتحقق من جاهزيتها، على أن يُشارك فيها ممثل عن المجلس - في حال كانت مؤسسة تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة - خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. ج- تعدل الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال الرخصة بالمرحلة التعليمية، أو بالجزء منها أو بالصفوف الدراسية الجديدة، أو الشعب، خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ إجراء الكشف الحسي وفقًا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، واستيفاء الرسم المُحدد في النظام - حسب مقتضى الحال -. د- يُحظر على المؤسسة تسجيل الطلبة وقبولهم فيها قبل تعديل الرخصة بالإضافة وفقًا لأحكام هذه المادة. ه- لا تُ ضاف مرحلة تعليمية أو جزء منها، ولا تفتح صفوف دراسية جديدة أو شعب، إلا بما يتناسب مع الكودة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك