المادة 10 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024
أ- للمُ رخّص له أن يتقدم بطلب إضافة بناء أو طابق أو جزء منه إلى المؤسسة، أو نقل المؤسسة إلى موقع آخر لدى الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال - مُ رفقًا به الوثائق التالية :
1- إذن إشغال ساري المفعول.
2- سند ملكية العقار حديثا، أو عقد استئجاره ساري المفعول.
3- مخطط موقع تنظيمي، ومخطط أراض ساريي المفعول.
4- مخططًا هندسيًّا؛ على أن تتم المصادقة عليه من الجهة المعنية قبل تعديل الرخصة.
5- ملخصا مُبيِّنًا فيه المرحلة أو المراحل التعليمية في المؤسسة، والبرامج، والطاقة الاستيعابية، والرسوم الدراسية التي ستتقاضاها المؤسسة، وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية.
6- تعهدًا بعدم إعلان المؤسسة عن نفسها، وتسجيل الطلبة وقبولهم فيها قبل تعديل الرخصة.
ب- تتولى الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال - القيام بما يلي:-
1- مخاطبة البلدية أو أمانة عمان الكبرى، أو الجهة المعنية بممارسة صلاحيات البلدية بموجب تشريعاتها - حسب مقتضى الحال، ووزارة الداخلية - لمخاطبة وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني وأي جهة أخرى معنية - بطلب إضافة بناء أو طابق أو جزء منه إلى المؤسسة، أو نقل المؤسسة إلى موقع آخر، خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب حسب مقتضى الحال ، وفي حال كان طلب المُ رخّص له نقل المؤسسة إلى موقع آخر وأحضر رخصة مِ هَن، فلا يتم مُخاطبة البلدية أو أمانة عمان الكبرى أو الجهة المعنية بممارسة صلاحيات البلدية بموجب تشريعاتها.
2- إجراء الكشف الحسي على المؤسسة للتحقق من جاهزيتها لاستقبال الطلبة على أن يُشارك فيه ممثل عن المجلس - في حال كانت مؤسسة تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة،- خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ استلام موافقات الجهات المعنية وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة.
3- تعديل الرخصة بالبناء أو الطابق أو الجزء منه المضاف إلى المؤسسة، أو بالموقع الجديد للمؤسسة، خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا من تاريخ إجراء الكشف الحسي وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، واستيفاء الرسم المُحدد في النظام - حسب مقتضى الحال-، على أن يُ عمل بالرخصة المُ عدَّلة مع بدء العام الدراسي الذي يلي تاريخ تعديلها.
ج- لا يُ ضاف بناء أو طابق أو جزء منه إلى المؤسسة، إلا بما يتناسب مع الكودة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026