المادة 9 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024

أ- للمُ رخَّص له أن يتقدم بطلب تغيير اسم المؤسسة التجاري لدى الإدارة أو المديرية -حسب مقتضى الحال - مرفقا به الوثائق التالية: 1- شهادة الاسم التجاري الحالي. 2- شهادة السجل التجاري الحالي. 3- الرخصة. ب- تتولى الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال - مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة والتموين بطلب تغيير الاسم التجاري خلال (5) أيام عمل من تاريخ استلام طلب تغيير اسم المؤسسة التجاري. ج- تعدل الإدارة أو المديرية - حسب مقتضى الحال - الرخصة بالاسم التجاري الجديد خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلام رد وزارة الصناعة والتجارة والتموين وفقًا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك