المادة 21 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024

يشكل الأمين العام للشؤون التعليمية في الإدارة لجان تدقيق التشكيلات والتعيينات والبيانات الإحصائية على نظام التعلم المعتمد وتدقيق جداول العلامات وبيانات الصف الأول الأساسي في المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك