المادة 21 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024
يشكل الأمين العام للشؤون التعليمية في الإدارة لجان تدقيق التشكيلات والتعيينات والبيانات الإحصائية على نظام التعلم المعتمد وتدقيق جداول العلامات وبيانات الصف الأول الأساسي في المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026