المادة 22 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024

تلغى كل من: أ- تعليمات منح الرخصة الدائمة للمدارس الخاصة رقم (5) لسنة 1970. ب- تعليمات الغرف الصفية لسنة 1999 ج- تعليمات المدارس الخاصة رقم (1) لسنة 1980. د- تعليمات رياض الأطفال رقم (2) لسنة 1980 . ه تعليمات تنظيم مؤسسات ومراكز التربية الخاصة وترخيصها رقم (4) لسنة 2002. و- تعليمات شروط استيفاء رسوم ترخيص المؤسسات التعليمية المملوكة لشركة غير ربحية أو جمعية وزيادة الرسوم الدراسية للمدارس ورياض الأطفال في المؤسسات التعليمية واستثناء شرط مساحة ساحات رياض الأطفال الخاصة لسنة 2019.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك