المادة 20 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024

تخضع المؤسسة التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة لإشراف الوزارة والمجلس، ولأي منهما تكليف أي من موظفيها بالتفتيش عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك