المادة 18 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024
تلتزم المؤسسة بما يلي: -
أ- وضع لوحة على مدخلها الرئيسى، وفى مكان بارز يُدوّ ن فيها : اسم المُ رخص له ورقم المنشأة الوطني، واسم المؤسسة، وتاريخ ترخيصها، ورقم الرخصة.
ب- إنشاء صفحة أو موقع إلكتروني خاص بها مع تحديثه بالمعلومات بشكل دوري على أن يتضمن ما يلي :-
1 - عنوان المؤسسة ومعلومات الاتصال بها.
2 - معلومات المُ رخَّص له كاملة، ورقم المنشأة الوطني، ورقم الرخصة، والاسم التجاري والعلامة التجارية - إن وجدت-.
3 اسم مدير المؤسسة، ومؤهلاته العلمية، وقائمة بأسماء الهيئتين الإدارية والتدريسية الوظائف التي يشغلونها.
4 - المراحل التعليمية.
5 - البرامج.
6 - الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
7 الرسوم الدراسية التي تتقاضاها المؤسسة.
ج الربط الإلكتروني مع المنظومة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، وإدخال كافة البيانات والمعلومات اللازمة، وتحديثها بشكل مستمر
د- تقديم الخدمات الصحية الوقائية للطلبة؛ وفقًا لأحكام قانون الصحة العامة والتشريعات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026