المادة 18 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024

تلتزم المؤسسة بما يلي: - أ- وضع لوحة على مدخلها الرئيسى، وفى مكان بارز يُدوّ ن فيها : اسم المُ رخص له ورقم المنشأة الوطني، واسم المؤسسة، وتاريخ ترخيصها، ورقم الرخصة. ب- إنشاء صفحة أو موقع إلكتروني خاص بها مع تحديثه بالمعلومات بشكل دوري على أن يتضمن ما يلي :- 1 - عنوان المؤسسة ومعلومات الاتصال بها. 2 - معلومات المُ رخَّص له كاملة، ورقم المنشأة الوطني، ورقم الرخصة، والاسم التجاري والعلامة التجارية - إن وجدت-. 3 اسم مدير المؤسسة، ومؤهلاته العلمية، وقائمة بأسماء الهيئتين الإدارية والتدريسية الوظائف التي يشغلونها. 4 - المراحل التعليمية. 5 - البرامج. 6 - الخدمات التي تقدمها المؤسسة. 7 الرسوم الدراسية التي تتقاضاها المؤسسة. ج الربط الإلكتروني مع المنظومة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، وإدخال كافة البيانات والمعلومات اللازمة، وتحديثها بشكل مستمر د- تقديم الخدمات الصحية الوقائية للطلبة؛ وفقًا لأحكام قانون الصحة العامة والتشريعات ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك