المادة 2 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون:قانون التربية والتعليم.
النظام:نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية.
المجلس:المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية أو للأشخاص ذوي المؤسسة:الإعاقة المنشأة وفقًا لأحكام القانون والنظام وهذه التعليمات.
المُؤسسة
التعليميةكل مؤسسة تعليمية خاصة، مُنشأة وفقًا للنظام وهذه للأشخاص:التعليمات ذويتُ قدِّ م خدمات أو برامج تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة.
الإعاقة
الشخصالشخص المعرف وفقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي :
ذو الإعاقةالإعاقة، والملتحق في المؤسسة.
الشخص الطبيعي أوالمفوض بالتوقيع عنه، أو المفوض طالب :بالتوقيع الترخيص عن الشخص المعنوي.
لجنة النظر في الاعتراض على قرارات ترخيص المؤسسات اللجنة:
والمُشكلَّة في الوزارة بموجب أحكام النظام.
كودة الأبنية المدرسية رقم (53/2022) أو أي كودة تحل الكودة:
محلها.
ب- تُ عتمدُ التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026