المادة 2 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون التربية والتعليم. النظام:نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية. المجلس:المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. المؤسسة التعليمية الخاصة أو الأجنبية أو للأشخاص ذوي المؤسسة:الإعاقة المنشأة وفقًا لأحكام القانون والنظام وهذه التعليمات. المُؤسسة التعليميةكل مؤسسة تعليمية خاصة، مُنشأة وفقًا للنظام وهذه للأشخاص:التعليمات ذويتُ قدِّ م خدمات أو برامج تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة. الإعاقة الشخصالشخص المعرف وفقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي : ذو الإعاقةالإعاقة، والملتحق في المؤسسة. الشخص الطبيعي أوالمفوض بالتوقيع عنه، أو المفوض طالب :بالتوقيع الترخيص عن الشخص المعنوي. لجنة النظر في الاعتراض على قرارات ترخيص المؤسسات اللجنة: والمُشكلَّة في الوزارة بموجب أحكام النظام. كودة الأبنية المدرسية رقم (53/2022) أو أي كودة تحل الكودة: محلها. ب- تُ عتمدُ التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك