المادة 1 من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم 3 لسنة 2024
تسمّ ى هذه التعليمات (تعليمات شروط واجراءات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026